المصدر:
التاريخ: 06 مارس 2011
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قيادة المركبة تحت تأثير المخدر تتسبب في حوادث خطرة. أرشيفية
رأت محكمة مرور دبي أن السائق الذي يقود مركبته تحت تأثير مواد مخدرة يتناولها بموجب وصفه طبية لا يعفى من المسؤولية والعقاب.
وقال رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي إن «الشخص الذي لديه تصريح طبي بتناول مواد مخدرة للعلاج لا يمكن أن يستقيم الحال معه، وهو قائد للمركبة تحت تأثير تلك المادة وفي الطريق العام»، معتبراً «أي ذكر للوصفات الطبية في أي دعوى يقصد منه الإفلات من العقوبة».
وعاقبت محكمة مرور دبي أخيراً، سائقاً إماراتياً بالحبس مدة عام واحد لتعاطيه مؤثراً عقلياً وقيادته المركبة تحت تأثير مواد مخدرة وتسببه بالخطأ في اتلاف أموال مملوكة للغير، وغرمته المحكمة التي ترأسها القاضي محمد محمد البطل، وبحضور وكيل نيابة مساعد نورة الرئيسي، مبلغ 500 درهم لعدم الوقوف بعذر مقبول عند وقوع الحادث، مع الأمر بإيقاف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
عقوبة يعاقب التعديل الأخير لقانون السير والمرور لسنة 2007 كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، بالحبس والغرامة التي لا تقل 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل من تعاطى أو استعمل شخصياً وفي غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول رقم (3،6،7، المرفقة بالقانون، كما أن المادة 59 من القانون السالف، ترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة، عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره، وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها. |
يشار إلى أن هذا الحكم هو الرابع من نوعه منذ مطلع العام الجاري، حيث سبق لمحكمة المرور إدانة ثلاثة متهمين بينهم فتاة، في تعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة وإيقاف رخصة قيادتهم.
وقال الفلاسي إن «أحكام قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية تتشددان في وضع معايير وشروط منح رخص قيادة المركبات، ومن أهمها شرط (اللياقة الصحية) للمتقدم للحصول على رخصة القيادة»، متسائلاً «كيف يقود شخص سيارته وهو يعلم يقيناً أنه متعاطٍ لنوع من المؤثرات، ما يشكّل معه خطراً على مستخدمي الطريق».
وشرح أن «المحكمة لم تأخذ بإنكار المتهم في شأن تعاطي المؤثرات العقلية، وإن كان متناولاً لعقار طبي بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية صادرة من مركز طبي، كونهُ يعاني أمراضا نفسـية»، موضحاً أن «الحكم جاء استناداً إلى تجريم المشرع الإماراتي في قانون السير والمرور لقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، الذي لم يقيد أو يخصص بحالة أو مرض معين».
وأضاف «النص القانوني كان واضحاً في منع قيادة المركبة أو حتى الشروع في قيادتها تحت تأثير المواد المخدرة، وبغض النظر عما إذا كان المتهم لديه ترخيص بتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية من عدمه، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن ذكر الوصفة في الدعوى كان بقصد الإفلات من المسؤولية والعقاب».
وتعود تفاصيل القضية، بحسب الفلاسي إلى أن «المتهمأ (إماراتي 35 عاماً) تورط في ديسمبر الماضي في منطقة القوز الصناعية بحادث صدم مركبة متوقفة نتيجة عدم الانتباه والانحراف المفاجئ إلى جهة اليمين، مواصلاً سيره دون توقف واصطدم بمركبة أخرى متوقفة، دون أن يتوقف في مكان الحادث إلى أن اصطدم بجدار منزل».
وتابع أن «المتهم أُصيب من جراء الحادث بإصابات مختلفة وتم استدعاء الإسعاف لعلاجه، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار تراوحت بين البليغة والمتوسطة بالمركبات، وقد تم الاشتباه حينها في أمر قيادة المتهم للمركبة تحت تأثير المواد المخدرة».
وذكر أن «نيابة السير والمرور باشرت تحقيقاتها في الحادث، حيث اعترف المتهم في التحقيقات بأنه كان يقود المركبة تحت تأثير مادة مخدرة، كونه يعاني مرضاً نفسياً، وأنه تناولها بموجب وصفة طبية صادرة من مركز طبي، وقد أكدت نتائج فحص الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي وجود مؤثرات عقلية في العينات المأخوذة من المتهم، تطابقت مع الأدوية التي ورد ذكرها في التقرير الطبي الخاص بالمتهم».
وتابع «قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع العقوبات والتدابير المنصوص عليها في قانوني السير والمرور ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحاديين، وذلك عن تهم تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المنصوص عليها، وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة، والتسبب بالخطأ في اتلاف أموال مملوكة للغير، وعدم الوقوف بعذر مقبول عند وقوع حادث».
وقد جاء في أسباب الإدانة صحة الوقائع المسندة إلى المتهم من قيادته للمركبة تحت تأثير المواد المخدرة، استناداً إلى محاضر الاستدلال واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، التي خلصت إلى ثبوت تناول المتهم للمؤثرات العقلية، طبقاً لتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وكذلك ثبوت خطئه في وقوع حادث صدم مركبتين وجدار منزل والهروب من مكان الحادث.
وقال الفلاسي إن «النيابة العامة لن تنفذ أمر إيقاف رخصة قيادة المتهم، إلا بعد انقضاء عقوبة الحبس، استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، الذي نص في المادة 304/1 على أن التدابير لا تنفذ إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية».
وكانت نيابة السير تحيل المتهمين الذين يقودون مركبات تحت تأثير المواد المخدرة إلى نيابة المخدرات للتحقيق معهم كجهة اختصاص، لكنها بدأت أخيراً بالتحقيق في تلك النوعية من القضايا على اعتبار أن فيها استعمال للمركبة، بحسب الفلاسي.
وناشدت النيابة العامة الابتعاد عن قيادة المركبة أو الشروع في قيادتها تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الابتعاد عن المساءلة القانونية في هذا الجانب.
مع ت ـــحياااااتي 5hubbi